مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  بسنده ومتنه، وله طريق أخرى عند مسلم، وللحديث طرق سنشير إلى بعضها عند الكلام على الاستدلال به.
  واحتجوا أيضاً بحديث أبي سعيد مرفوعاً: «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها» وحديث أبي هريرة عند أبي داود: «لاصلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب»، ومن جهة النظر أن الفاتحة لو كانت واجبة لوجب تعلمها، واللازم باطل فالملزوم مثله، دليله ما في حديث المسيء صلاته بلفظ: «فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله». عند النسائي، وأبي داود والترمذي.
  والجواب: أما الآية فالجواب عنها من وجوه:
  أحدها: أنها ليست نصاً في القراءة في الصلاة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولذا اختلفوا هل الأمر فيها للندب أم للوجوب، وهل أراد الصلاة أم التلاوة، وعلى القول بأنه أراد التلاوة.
  اختلفوا في المتيسر، فقيل: القرآن كله لأنه يسير لقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ}[القمر: ١٧]، وقيل: ثلثه، وقيل غير ذلك كما سيأتي في محله، وعلى القول بأنه أراد الصلاة، فالمقصود بها صلاة الليل.
  قال جار الله: وهذا ناسخ للأول - يعني قوله: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢}[المزمل] - قال: ثم نسخا جميعاً بالصلوات الخمس.
  قلت: ومنه تعلم أن الأمر فيها وإن كان للوجوب فقد نسخ، وعلى هذه الاحتمالات والخلاف فلا تنتهض للاحتجاج بها، ولا تصلح المعارضة تلك الأدلة الصريحة.