مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1116 - الجزء 2

  من دونه كما هو شأن العطف وفائدته، ولو أرادوا ما ذكروا لقال: فإن زدتم فلا حرج أو فهو خير، أو يجوز ذلك مما لا يلزم منه الاشتراك في الحكم.

  واعلم أن الجمع بين الأدلة هو الواجب مهما أمكن على فرض صحتها جميعاً، وهو يمكن حمل ما ظاهره إجزاء الصلاة من دون الزيادة على الفاتحة على النافلة كما قد أشرنا إليه سابقاً، ويؤيده تقييد الزيادة بالمكتوبة والتصريح بنفي الزيادة في النافلة.

  فإن قيل: لا يخلو هذا الجمع من تكلف؛ لأن أحاديث وجوب الزيادة صريحة في الإجزاء من دونها، وفيما احتج به النافون للوجوب ما هو صريح في نفي الإجزاء من دونها ولم يخص نافلة من فريضة، بل ظاهر حديث ابن عمر التسوية بينهما؟ وهل هذا إلا محض التعارض الذي لا يصح معه الجمع على وجه مقبول؟ كيف وقد مر التصريح في حديث أبي سعيد بما يدل على عدم صحة الصلاة من دون الزيادة على الفاتحة في الفريضة والنافلة؟!

  قيل: لا تكلف في ذلك مع ما ذكرناه من التقييد بالمكتوبة في الزيادة والتصريح بالصحة من دونها في النافلة، وكلام الشارع يبين بعضه بعضاً ويفسره، وحديث ابن عمر لا يرفع ذلك، بل يجب حمل مطلق روايته على مقيدها، وحديث أبي سعيد لم يصرح فيه بنفي الإجزاء، وإنما قال لا صلاة ... إلخ، فهو محمول على نفي الكمال في النافلة لهذه الأدلة، على أن تلك الزيادة لم يروها الهادي والمرادي كما عرفت،