مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1124 - الجزء 2

  لحديث عبادة وأبي سعيد، ولعل القرطبي الحاكي للإجماع غير صاحب التفسير، لكن ما في التفسير يدفع صحة الإجماع، كيف وخلاف ما ذكرناه من أئمة الهدى مشهور، بل روى في (البحر) عن المؤيد بالله أن فاتحة الكتاب وسورة معها من فروض الصلاة القطعية التي تجب معرفتها على كل مكلف، ويؤيده ما مر من قول النبي ÷ وفعله وعمل الأمة، وإن كان الإمام المهدي # قد قال: فيه نظر للخلاف، لكنه يقال: الخلاف في المسائل لا يصيرها ظنية مع اقتضاء دليلها القطعي، وقد نبهنا على هذا فيما مر.

المسألة الثالثة [في تحديد قراءة الفاتحة هل هي في كل ركعة]

  اختلفوا هل تجب القراءة في كل ركعة أم لا، والكلام فيها في موضعين: الأول في ذكر الخلاف، والثاني في بيان الحجج.

الموضع الأول:

  قال الهادي # وأتباعه والمؤيد بالله: الواجب هذا القدر في الصلاة مرة واحدة فقط، ورواه الأمير الحسين عن علماء العترة، ورواه في البحر وغيره عن الحسن البصري، وداود، وزاد في (النَّيْل) إسحق، واختاره محمد بن إسماعيل الأمير أعني أن القراءة لا تجب إلا مرة واحدة، والذي رواه القرطبي عن الحسن البصري أنه قال: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم يذكر ما زاد عليها، فلعل الحسن ممن لا يقول بوجوب الزيادة، وقد روى القرطبي