مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  وفي (أصول الأحكام): وعن علي # أنه كان يقول في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
  وروى في (المنهاج): إجماع قدماء آل محمد ÷ على صحة الخبر عن علي # في التسبيح.
  وقال في كتاب (اللباب) للحنفية: لا تجب القراءة إلا في الركعتين(١) من الفرائض.
  قال: وإلى هذا ذهب سفيان الثوري، وإبراهيم النخعي واقتداء بعلي #. قال ابن المنذر: فقد روينا عن علي # أنه قرأ في الركعتين الأوليين وسبح في الأخريين، قال وكفى به قدوة، ذكره في (الاعتصام)، و (الروض النضير).
  وقال القرطبي: قال الثوري يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح في الأخريين إن شاء، وإن شاء قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين.
  قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب ¥ أنه قال: قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وبه قال النخعي.
  قلت: وقد استفيد مما ذكره القرطبي أن التسبيح مذهب من ذكر من الفقهاء، وأنه ثابت عن علي # قولاً كما ثبت عنه فعلاً،
(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب الركعتين الأوليين من الفرائض، كما صرح به في البحر عن زيد بن علي، والناصر، وأبي حنيفة. تمت. كاتبه غفر الله له.