مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  التي أنزله الله بها ولم يعملوا في جانبه بالسنة التي ظواهر أحوالهم تقضي بحرصهم على العمل بها.
  الوجه الثالث: أن أهل البيت # مجمعون على شرعية التسبيح، وإنما اختلفوا في الأفضل منه ومن الفاتحة وإجماعهم حجة، وقد تقدم من كلام القدماء # ما يدل على ثبوت الإجماع عنهم، ورواه من المتأخرين الإمام المهدي # وغيره.
  والحجة لما ذهب إليه مالك بأنه قد ورد ما يدل على وجوب القرآن في كل ركعة، وما يدل على أن القارئ في ركعة قد خرج عن العهدة، والجمع بين الأخبار هو الواجب مهما أمكن، وهنا إذا قرأ في الأكثر من الرباعية والثلاثية صار عاملا بالقراءة في ركعة، وبما ورد في القراءة في أكثر منها، هكذا قيل في الاحتجاج له وهو ضعيف؛ لأنه لا يكون عاملا بما ورد في القراءة في كل ركعة، والأولى أن يقال إنه قد يحكم للأكثر بحكم الكل في كثير من المواضع فكذا هنا، هذا على فرض صحة الرواية هذه عنه، وإلا فقد مر أنه لا يقول بذلك إلا مع النسيان، وأن الصحيح عنه مع النسيان إلغاء الركعة، فيكون كقول الشافعي.
  احتج من أوجب الفاتحة في كل ركعة بوجوه:
  أحدها: أحاديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، والركعة قد تسمى صلاة، فكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن أخرى.