مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  قلنا: إطلاق الصلاة على الركعة مجاز ولا دليل عليه.
  قالوا: بل دليله الأحاديث السابقة وفعل النبي ÷ على أنه يمكن الاستدلال بتلك الأحاديث على وجه آخر، وهو أن نقول: معنى الحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعة»، وكذا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة»، والمصحح لهذا التقدير ما ثبت في السنة قولا وفعلا.
  قلنا: ما مر من ثبوت التسبيح في الأخريين يمنع ذلك.
  الوجه الثاني: ما مر في حجة القائلين بوجوبها في الأوليين من حديث أبي سعيد.
  قلنا: قد مر ما يوجب العدول عن ظاهرة، على أنكم لم تجروه على ظاهره إذ لم توجب الشافعية وغيرهم الزيادة على الفاتحة في شيء من الركعات، وكذلك لم يوجب أحد - فيما أعلم - الزيادة على الفاتحة في الأخريين فإذا لم تعملوا بالظاهر في الزائد على الفاتحة، فكذلك لا يجب العمل به في الفاتحة، فيما قام الدليل على خلافه.
  الوجه الثالث: أنه قد ثبت الأمر بالقراءة في كل ركعة في حديث المسيء صلاته، وقد مر من رواية البخاري ومسلم وفيه بعد أن أمره بقراءة ما تيسر وعلمه بسائر الأركان: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» وهو من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري في مواضع منها ما مر، ومنها عن مسدد