الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  يسكت هذا ويقرأ ذاك مراراً حتى قرأ علي #: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠}[الروم]، فسكت ابن الكواء وعاد # إلى قراءته.
  والظاهر أن الشارح نقله من كتاب (صفين) لإبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدث كما يقتضيه سياق الكلام، ودلالته على ما ذكرناه واضحة فإن أمير المؤمنين # لم يقصد بتلاوة الآية إلا الرد والجواب، وفيه أن السكوت لا يبطل الصلاة.
  وفي (البحر): أن السكوت الطويل بحيث يظن أنه غير مصل مفسد وقيل: لا (هب)(١) إذ لا فعل، وأجاب بأنه مقيس، قال الإمام عز الدين #: لعله أراد على الفعل الكثير إذ هو ما ظن أن فاعله غير مصل.
  قال #: والأقرب أنه لا وجه لإفساده، وأن العلة في الفعل الكثير أنه فعل يظن المشتغل به أنه غير مصل، وهنا لا فعل فاختل بعض الوصف.
الفرع السادس [جواز القراءة في الصلاة للاستحفاظ أو الاستشفاء]
  ذكر في حواشي (الأزهار) ونسبه إلى (اللمع) وصححه للمذهب: أن من قرأ في الصلاة قاصداً للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأ للصلاة إذا لم تغير القراءة، غايته أنه لم يعتقد كونه للصلاة، ولا تجب
(١) الرمز بـ (هب) إشارة إلى اختيار المذهب أن ذلك غير مبطل.