مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1162 - الجزء 2

  قلت: قد ذكر الإمام القاسم بن محمد # أن ذلك لا يجزئ، أما الفريضة فلوجوب تأديتها الله تعالى خالصة كما قال: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١١٠}⁣[الكهف]، وأما النافلة فإن استؤجر عليها وعلى القراءة فيها أجزأه إن صح قياسها على الحج في الاستئجار عليها، وإن لم يستأجر إلا على التلاوة فلا تصح؛ لأن أذكارها منوية لغير فاعل أركانها، ولا بد أن تكون كلها عن فاعلها علم ذلك من ضرورة الدين، أو عن المستأجر إن صح القياس.

  قلت: أما أهل المذهب فلم أقف لهم على نص، والذي تقضى به أصولهم عدم الفساد إذا لم تكن القراءة عن الغير محظورة⁣(⁣١)؛ لأنهم لا يشترطون نية كون القراءة في الصلاة، ولذا أجازوا أن ينوي بالقراءة النافلة وإن كانت في الفريضة، ولما مر لهم من جواز جعل القراءة للاستشفاء، وظاهره سواء كان للنفس أو الغير، وسواء كان بأجرة أم لا، ولكن إذا كان المنوي عما استؤجر عليه هو القدر الواجب فالظاهر من قواعدهم عدم وقوعه عنها لعدم صحة الإجارة على الواجب. والله أعلم.

  ولقائل أن يقول: إذا قد ثبت شرعاً جواز الاستئجار على قراءة القرآن فلا مانع من جواز القراءة عن الغير في الصلاة سواء كانت في فريضة أو نافلة، وفعل الوصي مع الخارجي يدل على ذلك، فإنه يؤخذ منه أنه إذا قصد بالقراءة في الصلاة أمراً آخر لم تفسد به ما لم يكن ذلك الأمر منافياً للصلاة.


(١) بأن يكون المستأجر ممن لا يجوز الدعاء له والتوسل بالقرآن في الدفع عنه كالظلمة وأشباههم. تمت مؤلف.