الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  قلت: ووجهه أن القراءة بدون صفتها الواجبة كلا قراءة، وفيه عن المؤيد بالله أنه يعصي ولا تفسد كتعمد الرفع قبل الإمام، ولعله ذكره تخريجاً للمذهب.
  وأما القائلون بعدم الوجوب فاختلفوا، هل يسجد للسهو من تركهما أم لا؟ فقال الناصر والمؤيد بالله والشافعي: لا؛ إذ هما هيئة، وقال زيد بن علي وأبو عبد الله والحنفية: بل هما سنة فيسجد.
فائدة: في تحقيق معنى الإعلان، والإسرار، والجهر، والمخافتة، وبيان القدر المشروع منها في الصلاة
  الإعلان: عائد إلى معنى الظهور والمجاهرة كما يفيده (القاموس)، وفي المختار: العلانية ضد السر. وأما السر فقال في القاموس هو: ما يكتم. والجهر: رفع الصوت، كما في (المختار)، وقد يكون بمعنى الإعلان كما في (القاموس)، والمخافتة: إسرار المنطق، ذكره في (القاموس)، وفي (البحر المحيط): خافت بالكلام: أسره بحيث لا يكاد يسمعه المتكلم.
  إذا عرفت هذا فقد اختلف أئمة الفقه في تحقيق القدر المشروع في الصلاة من الإعلان والإسرار، فقال المنصور بالله والإمام يحيى: أقل الجهر هو أقل المخافتة وهو أن يسمع من بجنبه بالقوله تعالى: {وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٢٣}[القلم]، فوصف كلامهم بالمخافتة مع كونه مسموعاً للغير.
  قلت: ويسمى جهراً لما مر عن أهل اللغة من أن الجهر قد يكون