مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  والحديث أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن، ومالك في الموطأ، والشافعي، وأحمد، وابن ماجة، وابن حبان، وقوله فانتهى الناس ... إلخ، مدرج في الخبر، قال النووي: ولا خلاف فيه بينهم، وقوله: «أنازع» بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزاي والمنازعة المجاذبة، قال في النهاية: أنازع أي أجاذب كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة، وأصل النزع: الجذب، ومنه نزع الميت بروحه أي جذبه.
  وفي (مجمع الزوائد) عن ابن يحينة أن النبي ÷ صلى صلاة يجهر فيها فلما انصرف قال: «أتقرءون خلفي؟»، فقال بعضهم: إنا لنفعل، قال: «لا تفعلوا، إني أقول: مالي أنازع القرآن»، قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله ÷، رواه البزار بتمامه، وأحمد، والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: أخطأ فيه ابن أخي ابن شهاب حيث قال: عن يحينة.
  وأما وجوب القراءة فيما لا يجهر فيه الإمام فلعموم أدلة وجوب القراءة في الصلاة إذ عمومها يقتضي الوجوب في جميع الصلوات خصصنا الصلاة التي يجهر فيها الإمام بما مر وبقي ما عداها داخلاً تحت ذلك العموم. وقال بعضهم: الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن، ودلت السنة على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهرية، وحملنا مدلول السنة على صلاة السرية جمعاً بين دلائل الكتاب والسنة.