مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1242 - الجزء 2

  الليثي، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله ÷: «من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه».

  قال: ولا ينافيه ما في رواية ابن ماجة السابقة إذ هو ذكر لأحد صور المطلق وهو لا يفيد تقييدا.

  قلت: وينبغي للإمام أن يجعل سكتاته مطابقة لسكتات الرسول ÷.

  وقد روي في ذلك روايات، ففي (العلوم): حدثنا أبو كريب، عن جعفر⁣(⁣١) بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: كان الرسول الله ÷ ثلاث سكتات: إذا افتتح الصلاة، وإذا فرغ من فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع.

  وفي المنتقى عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ÷ أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧}⁣[الفاتحة]. روى ذلك أبو داود، وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجة بمعناه.

  قال في (الشرح): وحسنه الترمذي، وفي سماع الحسن عن سمرة لغير حديث العقيقة كلام.

  قال في (النيل): وقد صحح الترمذي سماع الحسن عن سمرة في مواضع من سننه، فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح.


(١) عن حفص نسخة. تمت مؤلف.