مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  الليثي، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله ÷: «من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه».
  قال: ولا ينافيه ما في رواية ابن ماجة السابقة إذ هو ذكر لأحد صور المطلق وهو لا يفيد تقييدا.
  قلت: وينبغي للإمام أن يجعل سكتاته مطابقة لسكتات الرسول ÷.
  وقد روي في ذلك روايات، ففي (العلوم): حدثنا أبو كريب، عن جعفر(١) بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: كان الرسول الله ÷ ثلاث سكتات: إذا افتتح الصلاة، وإذا فرغ من فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع.
  وفي المنتقى عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ÷ أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧}[الفاتحة]. روى ذلك أبو داود، وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجة بمعناه.
  قال في (الشرح): وحسنه الترمذي، وفي سماع الحسن عن سمرة لغير حديث العقيقة كلام.
  قال في (النيل): وقد صحح الترمذي سماع الحسن عن سمرة في مواضع من سننه، فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح.
(١) عن حفص نسخة. تمت مؤلف.