مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1252 - الجزء 2

  للتقييد فائدة إلا في صلاة يطول فيها وهي نادرة، وكلام الشارع مبني على الغالب.

  الوجه الثاني: ما مر عن أبي بكرة وابن مسعود من دخول المسجد والإمام راكع وركوعهم قبل أن يصلوا إلى الصف، فإنه صريح في المقصود ودافع للاحتمال. وأما ما ذهب إليه المنصور بالله والإمام يحيى فوجه قولهما ما ذكره في (المهذب) وهو أن المؤتم إذا أدرك الإمام في آخر الركن الأول أو في الركن الثاني قبل أن يأتي منه بأقل ما يلزمه فهو في حكم من لم يخرج من الركن الأول فيصح إتمامه، وعلى هذا فيكون اللاحق حال الاعتدال في حكم اللاحق حال الركوع، وهذا وإن كان وجها فهو مصادم للنصوص، فإن احتج لهما بما في رواية (الشفاء) من قوله: «فمن وجدني قائماً أو راكعاً» بأن يحمل القيام على القيام من الركوع أو على ما هو أعم منه، رد بمخالفته صريح ما مر.

  نعم؛ ما في (المهذب) يدل على تقييد كلام المنصور بالله بأن يلحقه في الاعتدال قبل أن يأتي بالقدر الواجب منه.

فائدة

  استدل الأمير الحسين بقوله: «من وجدني قائماً» على أنه إذا أدرك الإمام قائماً فنوى وكبر للافتتاح حال قيام الإمام ثم سبقه الإمام بالركوع ورفع رأسه فإن صلاته صحيحة؛ لأن إدراكه له قائماً يجبر ما فات من سبقه له بالركوع، فإذا ركع وأدركه ساجداً صحت صلاته،