الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  ونحوه في حواشي الأزهار عن المنصور بالله وغيره، وادعى في الكافي الإجماع على ذلك، ورد بأنه لا دلالة في الخبر على ذلك فتأمل، والإجماع فيه نظر، فقد نص بعض الأئمة على عدم الإجزاء وصحح للمذهب.
  احتج أهل القول الثالث بما سيأتي من قوله ÷: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، فهذا أمر بإتمام ما فات وقد فات القيام والقراءة، وبما تقرر من وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم وأنها شرط في صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات من دونها فهو محتاج إلى دليل.
  وأجابوا عما احتج به الأولون فقالوا: أما حديث: «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»، فالمراد بالركعة فيه الركعة الكاملة، وهي ما اشتملت على القيام والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك مما تضمنه مجموع مسمى ركعة؛ إذ هو المعنى الحقيقي لها، وإطلاقها على الركوع مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة، وعلى هذا فيكون الحديث حجة لنا لا علينا، وقولكم: إنه يذهب فائدة التقييد بقبل إقامة الصلب، غير مسلم؛ إذ فائدته دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك.
  وأما حديث أبي بكرة فليس فيه الاجتزاء بتلك الركعة، بل نهاه عن العود إلى مثل ذلك، والاحتجاج بما قد نهي عنه لا يصح، والدعاء له بزيادة الحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن الكون مع الإمام