مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1266 - الجزء 2

المسألة الحادية عشرة [الاستدلال على جواز الدعاء في الصلاة]

  استدل بعض أئمتنا بما اشتملت عليه الفاتحة من الدعاء على جواز الدعاء في الصلاة، وفي جوازه خلاف.

  فقال أحمد بن عيسى⁣(⁣١) والقاسم والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى والشافعي ومالك: يجوز بخير الدنيا والآخرة. وقال زيد بن علي: يجوز بما كان مثله في القرآن وقال المؤيد بالله: يجوز بخير الآخرة فقط. وقالت الحنفية: يجوز بالمأثور فقط. وقال الهادي: لا يجوز بحال، قال المؤيد بالله: ولا أعرف أحداً غير الهادي # منع الدعاء بخير الآخرة.

  احتج الأولون بما مر من اشتمال الفاتحة على الدعاء، وبما في آخر حديث ابن مسعود في التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه» رواه جماعة من أصحابنا والمحدثين وسيأتي في التشهد إن شاء الله.

  وبما في العلوم قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من كانت له حاجة إلى الله فليدع بها في صلاة العشاء الأخيرة فإنها صلاة لم يصلها أحد من الأمم قبلكم».

  أحمد بن صبيح هو اليشكري، قال في (الجداول): توفي قريباً من المائتين، اعتمد عليه الأئمة، لا يقبل ما قاله فيه النواصب.


(١) إنما أخذ الأحمد مطلق الجواز من دعاء كان يدعو به بين السجدتين وسيأتي في موضعه إن شاء الله. تمت مؤلف.