المسألة الثانية: في حكمه بعد الفاتحة في الصلاة وذكر الخلاف فيه
  قال في (النيل): وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير أن في الباب أيضاً عن أم سلمة وسمرة، وفي (النيل) أيضا أنه رواه ابن أبي حاتم عن علي # موقوفاً عليه من فعله، وقال - يعني ابن أبي حاتم - هذا عندي خطأ.
  وقال في (المنار): أحاديث التأمين صحيحة صريحة في كتب الحديث بل وفي كتب أهل البيت $.
  قال السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير |: روي عن علي # مرفوعاً في باب الجهر ب ﷽ من كتاب الأمالي، وموقوفاً في مجموع زيد بن علي # ذكره في القنوت في الوتر قبل الركوع، ولذلك قال الإمام المهدي محمد بن المطهر # في كتابه الرياض الندية: إن رواة التأمين جم غفير، قال: وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى.
  قلت: أما نسبة ما في (العلوم) إلى الرفع فوهم، وقد ذكرناه موقوفاً كما مر.
  إذا عرفت هذا فاعلم أن القائلين بشرعية التأمين عقيب الفاتحة في الصلاة قد أجابوا عن حديث النهي عن الكلام في الصلاة بأنه مخصوص بأحاديث التأمين.
  قال الشوكاني: فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة،