مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية: في حكمه بعد الفاتحة في الصلاة وذكر الخلاف فيه

صفحة 1323 - الجزء 2

  وأجيب: بأن فيما قاله الجمهور جمع بين رواية: «إذا أمن فأمنوا» وبين قوله: «إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧} فقولوا: آمين»، فإنه يدل على أنه يقوله عند تلاوة الإمام للآية، ووجه الجمع أنه يحمل قوله: «إذا أمن» على أن المراد به إذا أراد التأمين ليقع تأمينهما معا، وقد قيل في الجمع غير ما ذكر، فقيل: المراد بقوله: «{وَلَا الضَّالِّينَ ٧} فقولوا: آمين» أي إذا لم يقل الإمام آمين، وقيل: الأول - وهو المقارنة - لمن قرب من الإمام، والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة.

  وقال الطبري: يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده، قال الخطابي: وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور.

  قلت: الظاهر مع الجمهور التصريح بأن المأموم يقولها إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧}⁣[الفاتحة]، وهو صريح، وما عداه محتمل.

  الأمر الرابع: إذا لم يسمع المأموم قول الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ ٧}⁣[الفاتحة] فلا يقولها عند ابن نافع، وقيل: بل يتحرى قدر القراءة ويقول: آمين. ذكر هذا الخلاف القرطبي.

  الأمر الخامس: ظاهر الأحاديث أن المصلي إذا أخره فإنه لا يأتي به بعد السورة، وهو قول الشافعي، ولم أقف على خلافه.

  تنبيه: في إطلاق بعض الروايات السابقة أنه يستحب التأمين بعد قراءة الفاتحة ولو في غير صلاة، وسيأتي زيادة في الدلالة على ذلك.