مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [في الكفر]

صفحة 1477 - الجزء 3

  وقولنا: أو الدخول في الشعار المختص بأي أهل هذه الأمور جرأة وتمرداً ليدخل فيه كفر من لبس الزنار، أو دخل في التزام السبت فعلاً لا اعتقاداً، فإنه لا يدخل إلا بهذا القيد، وإنما يدخل إذا فعل ذلك جرأة وتمرداً، لا لو فعله مكرهاً، أو في حكم المكره؛ ويلحق بهذه الجملة الموالاة لمن هذه صفته، فإنه في حكم من التزم شعاره؛ بدليل قوله تعالى: {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} فهذا هو حد الكفر الجامع لأنواعه على سبيل التفصيل.

الفصل الثاني: في قسمة الكفر

  وهو ينقسم إلى قسمتين:

  القسمة الأولى: إلى تصريح، وتأويل، فكفر التصريح: هو ارتكاب شيء مما تقدم في حقيقته، ومثاله من أنكر وجود الصانع، أو كونه واحداً، عالماً، قادراً، مختاراً، أو كونه منزهاً عن النقائص والآفات، أو أنكر نبوة محمد ÷، أو ما علم ضرورة أنه من شرعه كالصلاة، والزكاة ونحوهما، أو أنكر صحة القرآن، إلى غير ذلك مما شمله حد الإمام المهدي #.

  وكفر التأويل: هو ارتكاب شيء مما يماثل تلك الأمور مع إنكار مرتكبه المماثلة لشُبَهٍ يدعيها، ومثاله قول المجسمة: إن الله جسم ذو أعضاء وجوارح، فإن المعلوم ضرورة من دين النبي ÷ أن الله تعالى لا يشبه خلقه، وأَنه⁣(⁣١) دانَ بذلك، فلو قال المجسم: إن الله سبحانه


(١) أي الرسول ÷. انتهى.