المسألة السابعة [في الختم الذي استدل به المجبرة]
  والثاني بمسألة الداعي والمرجح، وحاصل ما قاله أن القادر على الكفر إمَّا أن يكون قادراً على تركه أو لا، إن كان الثاني كانت القدرة موجبة للكفر، فخلق القدرة على الكفر يقتضي خلق الكفر، وإن كان الأول كانت نسبة القدرة إلى فعل الكفر وتركه على سواء، فإما أن يكون صدور الفعل يتوقف على مرجح أو لا، إن لم يتوقف فقد وقع الممكن لا عن مرجح، ويكون حينئذٍ اتفاقياً صادراً بلا سبب يقتضيه، فلا يكون اختيارياً؛ لأن الفعل الاختياري لا بد له من إرادة جازمة ترجح وجوده على تركه، وتجويز وقوعه بلا مرجح يبطل القول بالصانع؛ إذ يقتضي القدح في الاستدلال بالممكن على المؤثر، وذلك يقتضي نفي الصانع وهو محال.
  وإن توقف على مرجح، فذلك المرجح إما من فعل الله أو من فعل العبد، أو لا من فعل الله ولا من فعل العبد، لا جائز أن يكون من فعل العبد، وإلا لزم التسلسل لأنه ينقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنده، ولا جائز أن يكون لا بفعل الله ولا بفعل العبد؛ لأنه يلزم حدوث شيء لا لمؤثر، وذلك يبطل القول بالصانع، فتعين أن يكون من فعل الله تعالى، فنقول: إذا انضم ذلك المرجح إلى القدرة فإما أن يجب عنده الفعل أو يجوز أو يمتنع.
  الثاني باطل؛ لأنه إذا لم يجب، بل جاز تراخيه كان وقوعه بعد التراخي لا لمرجح؛ إذ لا وقت أولى من وقت فيلزم المحال، وهو حصول أحد المستويين لا لمرجح، فثبت أن عند حصول ذلك المرجح يستحيل