مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة عشرة [قطعية وعيد الكفار]

صفحة 1637 - الجزء 3

  إلى المضرور، ويكون انتفاع غيره تبعاً لنفعه، كما نقول في إنزال الألم بغير المكلفين ليعتبر المكلفون، فإن للمؤلمين نفعاً واعتبار المعتبرين تبع له، ولولا هذا لما قبح في العالم ظلم، فما من شيء منه إلا وفيه يقع نفع للظالم، وربما انتفع به هو وأهل بيته، وفي عدتهم كثرة.

فائدة: [استطراد المسألة تكليف من علم الله أنه لا يؤمن]

  قال الإمام المهدي #: معرفة الحق في هذه المسألة - أعني تكليف من علم الله أنه لا يؤمن - من فروض الكفايات عند أصحابنا؛ لأنها شبهة واردة على القول بالعدل، فيجب دفعها متى عرضت.

  قلت: ولعله يأتي مثل هذا في سائر الشبه التي نحن بصدد ردها. والله أعلم.

  الشبهة الثالثة: أَن الله تعالى خلق الخلق للنفع؛ إذ لا يجوز أن يخلقهم للضرر؛ لأن ذلك يكون ظلماً لا يجوز من الله فعله، ولأنه ينافي ما وصف به نفسه من كونه رحيماً كريماً، ولا يجوز أن يخلقهم لا للنفع ولا للضرر؛ لأنه يكون عَبثاً، وإذا ثبت أنه لم يخلقهم إلا لينفعهم وجب أن لا يكلفهم؛ لأنه يفضي بهم إلى الضرر الخالص؛ لأن الحكيم إذا أراد أمراً لا يفعل فعلًا يؤدي إلى ضد مقصوده، مع علمه بكونه كذلك، والله تعالى عالم بإقدامهم على المعاصي إن كلفهم، وحيث كلفهم وجب ألاَّ يكون العصيان سبباً لاستحقاق العقاب.

  والجواب: أنكم قد كفيتمونا المؤنة في حل هذه الشبهة، باعترافكم