المسألة السادسة: في التحسين والتقبيح العقليين
  اللاقبح معدوماً فالقبح موجود، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، ولا شك في بطلان قيام المعنى بالمعنى؛ إذ العرض لا يحل إلا في جسم، وما أدى إلى الباطل فهو باطل.
  والجواب من وجهين:
  أحدهما: بجريَّه في الشرعي بأن يقال: لو كان قبيحاً شرعياً لقام المعنى بالمعنى إلى آخره، وكذا الحدوث(١) والوجوب والإمكان ونحوها من صفات الأفعال.
  الثاني: منع الملازمة إذ لا يلزم من كون اللاقبح أمراً عدمياً أن يكون القبح أمراً وجودياً محققاً، فإن نقيض العدمي لا يجب وجوده، فقد يكون الشيء ونقيضه معدومين معاً، و موجودين معاً، ومنقسمين.
  قال في (شرح ابن جحاف): وارتفاع النقيضين إنما يستحيل في الصدق بمعنى أن الشيء الوجودي الصادق في الخارج لا يمكن أن يكون هو ونقيضه مرتفعين فيه، وأما الأمر العدمي الذي لا يصدق في الخارج فإنه يكون هو ونقيضه مرتفعين عن الخارج بلا استحالة في ذلك كالأبوة، واللاأبوة فإنهما مرتفعان في الخارج معاً؛ لأنهما أمر عدمي، والعدمي لا يلزم أن يكون نقيضه موجوداً في الخارج، بل يكون عدمياً مثله فلا يلزم وجود شيء منهما(٢) فيه.
  قلت: وإذا تقرر أن القبح لا يجب وجوده(٣) لم يكن معنى فلا يلزم
(١) أي حدوث الفعل ووجوبه وإمكانه. تمت مؤلف.
(٢) أي من النقيضين فيه أي في الخارج. تمت مؤلف.
(٣) أي في الخارج. تمت مؤلف.