مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع

صفحة 178 - الجزء 1

  فرع ويعرف بطلان الدليل إما بإبطاله بقاطع في القطعيات، والظنيات، فالقطعيات نحو ما تقدم من إبطال مذاهب المجبرة في نفي التحسين والتقبيح بأدلتنا القاطعة الدالة على ثبوتهما، والظنيات كإبطال مذهب من يقول إنما الربا في النسيئة بقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٦]، ونحوها من الآيات الصريحة في تحريم الربا مطلقاً، وإما بإبطاله بظني يستلزمه الخصم، أو يدل على صحة الاستدلال به دليل قاطع، وهذا في الظنيات، فالأول كأن يستدل الشافعي على عدم وجوب الصوم في الاعتكاف بقياسه على الوقوف بعرفة بجامع كون كل منهما لبث في موضع مخصوص، فيقال له: فيلزمك أن لا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، فقد عورض قياسه بقياس يلتزمه.

  والثاني: نحو أن يستدل من ينفي القياس على جواز أكل القريط بظاهر قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}⁣[البقرة: ٢٩]، فيبطل قوله بالقياس على الخمر بجامع الإسكار، والقياس قد دل الدليل القاطع على كونه دليلاً معمولاً به.

  قال في (الأساس): ولا يبطل بغيرهما أي بغير الدليل القطعي، أو الظني الذي يلتزمه الخصم، أو يدل على كونه دليلاً دليل قاطع.

  وقال (القرشي) في (المنهاج): قال (أبو الهذيل) يعرف انتقاض الدليل بأحد ثلاثة أمور:

  إما بترك إجراء العلة في المعلول، وإما بنقض الجملة بالتفسير، وإما بجحد الاضطرار، مثال الأول: أن يقول الرجل: فرسي جواد لأني