تفسير قوله تعالى: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 16}
  الجاهلية. ما لفظه: وقد بين المصنف | أن تلك البيوع المنهية فيها نوع من المفسدات كالغرر، والجهالات، وعدم الرضا، فلا يلزم من النهي عن تلك الأمور المباينة للعقد تعينه ولزومه؛ إذ هو أحد طرق معرفة الرضا، والحاجة إنما هي لمعرفة الرضا.
  قال: وأما ما حكاه عن الإمام يحيى أن لفظ البيع لسان شرعي منقول؛ فهذه دعوى يحتاج المدعي لها إلى أن يبرهن عليها. ثم قال:
  ولعل إسناد الإمام يحيى إلى ما ذكرنا من إسناد الإمام المهدي في قوله: إنه نهى عن المعاطاة، ويحتمل أنها من المغالطة الواقعة في ذلك، وهي تسمية عرف المفرعين للفقه لساناً شرعياً.
  قال: وقد نظمنا ذلك في سلك الألفاظ التي جمعناها في نحو ذلك في (الأبحاث المسددة).
  وقال الوالد علي بن يحيى العجري |: إنه لم ينقل عن المبلغ عن الله، والمبين للحق بعده اشتراط لفظ مخصوص، أو حظر على نوع خاص، وهو من مهمات الشريعة، فلو كان لنقل.
  احتج أهل القول الثاني بوجوه:
  أحدها: هذه الآية الكريمة، وقد مر وجه الاحتجاج بها.
  الثاني: أن الإذن بالبيع ورد في كتاب الله وسنة رسوله ÷ مطلقاً عن التقييد بغير الرضا، ولا في صورة مخصوصة نهى عنها الشارع، والنهي عنها في التحقيق إنما هو لعدم تحقق الرضا كالمنابذة،