تفسير قوله تعالى: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 16}
  وما فيه غرر، وهذا الإطلاق يدل على جواز كل بيع يصدر عن تراض، وعلى عدم اعتبار لفظ مخصوص في انعقاده.
  قال الوالد علي بن يحيى العجري |: وفي إطلاق الله ورسوله لحل البيع من دون تقييد بعقد مخصوص، أو لفظ أو ألفاظ مخصوصة دلالة على أن ما وقع فيه التعاوض بالتراضي بيع صحيح، بأي لفظ كان، وعلى أي حالة بالكتابة وغيرها من قرائن التراضي بالمعاوضة، ولو بأمر، وماض، أو لفظين مستقبلين غير محضي الاستقبال، إلا ما نهي عنه فلم يأذن به الله، أو أجمع على منعه إجماعاً صحيحاً من الأمة، أو عترة رسول الله ÷.
  قال |: وقد ذكر في البحر الإجماع على أنه لا ينعقد باللفظين المستقبلين المحضين(١) أو أحدهما بيع.
  قال |: فإن حكم الظن بصحته لم يخص بالإجماع هنا إلا ذلك.
  قلت: وأما مارواه في البحر عن الإمام يحيى أنه قال: ولا ينتقل الملك بالمعاطاة. بلا خلاف بين العترة والفقهاء، فيدفعه ما مر من ذكر الخلاف عن بعض الأئمة والفقهاء؛ على أن الإمام يحيى اختار أنه بيع فاسد يملك بالقبض، ورواه عن المؤيد بالله.
  فإن قيل: فقد روي في البحر الإجماع على أنه لا ينقل الملك بالمعاطاة في المحقر، وإذا كان لا ينقل الملك بها فيه فغيره بالأولى.
  قيل: قد عرفناك عدم صحته، بما ذكرناه من الخلاف.
(١) نحو أن يقول: سأبيع منك، فتقول: سأقبل منك. تمت مؤلف.