تفسير قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 21 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
  بالخطاب. وقادر على امتثاله، فيجب دخوله تحته، ولأنا نعلم من الدين ذم الكفار، وورود الوعيد لهم في القرآن، كقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ ...} الآية [المدثر: ٤٢] ونحوها.
  احتج النافون على الإطلاق بأن الكافر لو كان مخاطباً بالزكاة مثلاً لوجب متى أسلم في بقية من الحول أن يجب عليه إخراجها، والمعلوم خلافه.
  والجواب: أن شرط ذلك أن يكون المخرج على صفة في كل الحول، يكون معها ما أخرجه زكاة شرعية، وهذا لم يحصل على تلك الصفة إلا في بعض الحول.
  فإن قيل: لم لا تقع هي أو غيرها من واجبات الشرع صحيحة منه، مع كونه مخاطباً بها؟
  قيل: لأنه مخاطب أن يأتي قبلها بما لا يتم كونها قربة إلا به، وهو الإسلام؛ ونظير ذلك خطاب المحدِث بالصلاة، فإنه مخاطب معها بما لا تتم إلا به وهو رفع الحدث، وتركه لا يمنع من كونه مخاطباً.
  قالوا: لو كان مخاطباً بها للزمته بعد إسلامه، كالفاسق.
  قلنا: ورد الشرع بأن الإسلام يجب ما قبله؛ ليتيسر عليهم الخروج إلى الإسلام.
  احتج المفصلون بأن ترك المناهي ممكن منهم في حال الكفر، بخلاف المأمورات؛ إذ لا تصح إلا بنية، ونية الكافر غير معتد بها.
  والجواب: أن الفعل والترك مستويان في إمكانهما من الكافر،