مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الفصل الأول [في ذكر الفعل والفاعل وتعلقاتهما]

صفحة 198 - الجزء 1

  بدل، ومضيق: وهو الذي لا يجوز تأخيره، وموسع: وهو الذي يجوز تأخيره عن أول أوقات وجوبه.

  مثال الواجب المعين: الاعتراف بنعمة الله، وكمعرفة الله في العقليات، وكالصلاة في الشرعيات، ومثال المخير عقلاً رد الوديعة بالنفس أو الغلام، وقضاء الدين من هذا الكيس أو من هذا، وشرعاً كالكفارات الثلاث، والمضيق كقضاء الدين عند المطالبة، والصلاة في آخر الوقت، وموسع كالمثالين مع عدم المطالبة، وتضييق⁣(⁣١) الوقت، وينقسم الواجب أيضاً إلى ما له سبب موجب، وإلى ما ليس كذلك، فالأول: كقضاء الدين فإن سبب وجوبه الاستقراض، وشكر المنعم فإن سببه النعمة، ورد الوديعة سببه القبض، وحفظها سببه التكفل هذا في العقليات، وأما الشرعيات فكالكفارات فإن سببها اليمين أو الحنث على الخلاف، وكفارة الظهار سببها الظهار، وكفارة القتل سببها فعله، والذي لا سبب لوجوبه من العقليات الإنصاف، فإنه لا سبب له موجب، ومن الشرعيات الصلاة والصيام، ثم ينقسم ما له سبب من الواجبات إلى ما يكون سبب وجوبه من جهتنا، وإلى ما يكون سبب وجوبه من جهة الغير.

  فالأول: كالكفارات، فإن سببها الحنث، أو اليمين وذلك من جهتنا.

  والثاني: كالدية في قتل الخطأ، فإن سبب وجوبها القتل وهو من جهة الغير، قال السيد مانكديم: ويمكن أن يعد في هذا القسم النظر


(١) أي: وعدم تضييق الوقت، تمت مؤلف.