المسألة السابعة [وجوب النظر]
  فإن العلم بزيد، يجوز أن يكون عن مشاهدة فيكون ضرورياً، وأن يكون بخبر نبي فيكون استدلاليًا.
  قال السيد ما نكديم: على أن العلم بالمشاهدات وغيرها من الأمور التي قاس عليها من كمال العقل، والنظر، والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل، فلذا لم يجز في هذه الأمور أن تعلم استدلالاً، وهذا غير ثابت في الأمور المكتسبة ففارق أحدهما الآخر.
فائدة [في معرفة الضروري لغة وعرفاً واصطلاحاً]
  في حد الضروري لغة، وعرفا، واصطلاحاً.
  أما في اللغة: فهو كل أمر وقع بغير اختيار، والمضطر قد يُسمى مكرهاً وملجأً، فالمكره من يكون الحامل له على الفعل عاقلاً عالماً مع تخويفه إياه بتلف نفس، أو ما في معناه، ولا بد أن يكون المخوِّف(١) قادراً على فعل ما توعد به. وأما الملجئ فلا يعتبر فيه ذلك، بل قد يكون من جهة السباع والصواعق ونحوها، وقد يكون من جهة النفس كشدة الجوع، والعطش، ويقال في جميع ذلك هو مضطر إلى الهرب من السبع، وإلى الطعام إذا ألجئ إليه، ومضطر إلى الخمر إذا أكره عليه، فتحصل أن الألفاظ المستعملة فيما كان من غير اختيار ثلاثة:
  إلجاء، وإكراه، واضطرار، وهو أعمها.
  وأما في العرف: فلا بد من أن تكون الضرورة حاصلة من جهة الغير، والمراد بالعرف عرف أهل اللغة، أو عرف الزمان،
(١) بصيغة اسم الفاعل تمت مؤلف.