المسألة السابعة [وجوب النظر]
  أخذ عن حفص بن غياث ووكيع، ويحيي بن يمان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم، وخلق، وعنه المرادي، ومسلم والترمذي، و ابن ماجة، وابن صاعد، وأبو كريب وطائفة.
  قال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح، وقال العجلي: لا بأس به، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين، وضعفه بعضهم، روى له الناصر، وأبو طالب، والمرادي، والحديث أخرجه الترمذي.
  والإمعة: المحقب دينه الرجال، كذا في المنهاج، وقال في المعراج: الإمعة والإمع: الذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد، ولا يقال امرأة إمعة لأن ذلك لا يقال للنساء، قال: والمحقب دينه المردف له أي الحامل محقباً أي مردفاً، وروى في أنوار اليقين عن ابن عباس قال: كان أمير المؤمنين # كثيرا ما ينشد:
  إذا المشكلات تصدين لي ... كشفت حقائقها بالنظر
  ولست بامعة في الرجال ... أسائل هذا وذا ما الخبر
  ولكنني مدرهُ الأصغرين ... أقيس بما قد مضى ما غبر
[آثار التقليد في أصول الدين]
  وكل ذلك يدل على قبح التقليد ووجوب النظر، قال الحاكم في شرح العيون: قال أبو هاشم: المقلد يستحق عقوبتين:
  إحداهما: لكونه أقدم على ما لا يأمن كونه جهلاً.