المسألة السابعة [وجوب النظر]
  هذا، فنقول: أمَّا المانعون لوجوبه لأجل كون المعرفة ضرورية والاكتفاء بالتقليد، أو لأن المعرفة ليست بواجبة فقد مر إبطال قالوه، وأما الباقون فالكلام فيما ذكروه يكون في فصلين:
  الأول: في أدلة الجمهور.
  والثاني: في شبه الخصوم وإبطالها.
[الأدلة على وجوب النظر]
  الفصل الأول: في الدليل على وجوب النظر وهو من وجوه:
  أحدها: أنه قد ثبت وجوب معرفة الله تعالى من غير شرط، وأن التقليد والظن ليسا طريقاً إليها، فلم يبق إلا النظر؛ لأن ما لا يحصل الواجب المطلق إلا به يجب كوجوبه، فهذه ثلاثة أصول:
  أما الأولان: وهما وجوب المعرفة، وبطلان كون التقليد، والظن طريقاً إليها فقد تقدم.
  وأما الثالث: وهو أن ما لا يحصل الواجب إلا به يجب كوجوبه، فهو معلوم ضرورة، على الجملة فإن من معه وديعة ولا يتم له ردها إلا بالقيام، والسير، وفتح الباب فإن العقلاء يقضون بوجوب هذه الأفعال عليه، ويذمون على تركه، ولا وجه لذلك إلا كون الواجب لا يتم إلا بها؛ بدليل أنه لو تم بغيرها لما وجبت. وقلنا: من غير شرط احترازاً مما يكون وجوبه مشروطاً بما لا يتم إلا به كالحج،