المسألة التاسعة [في الفسق والفساق]
  وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة ما حرمه على العالمين) رواه في (النهج). والهوادة: الصلح.
  ثم قال الناصر # بعد ما تقدم: غير أن الكفر والجحد والكبر يختلف، فبعضه أعظم وأجل إثماً وعقاباً، فمنه ما يزيل عن الملة، ويوجب سفك الدماء، وإحلال المال والسبي، وبعضه يوجب الحدود التي ذكرها الله؛ وليس ما أوجب الحد مزيل عن الملة؛ لأنه لا يجتمع وجوب سفك الدم والسبي، وغنيمة المال، وإقامة الحدود، في حال واحدة، ومنها للأدب والزجر اللذين جاءت بهما السنة عن رسول الله ÷. ثم ذكر # أنه لا ينبغي أن يقال للعاصي من المسلمين: يا كافر لئلا يسبق إلى الأفهام أنه أراد الكفر المخرج عن الملة، وإن كان هذا الاسم واقعا على جميع الذنوب في اللغة والعقل.
فائدة
  قال الإمام المهدي: حكى الفقيه عبد الله بن زيد إجماع قدماء أهل البيت $ على نفي المنزلة بين المنزلتين.
  قلت: وإذا صح إنكارهم ذلك، فالظاهر أن كفره عندهم غير كفر الشرك والجحود المخرج عن الملة، كما مرَّ.
  وقال الإمام المهدي: إذا صح عنهم ذلك فالأقرب أنه عندهم كافر نعمة؛ لأن الحاكم قد روى هذا القول عن الزيدية جملة، ولأنهم كثيراً ما يطابقون قول أبي القاسم البلخي، كما نحكيه عن القاسم والهادي وهو يجعل العبادات شكرًا لا مصالح، وإذا جعلوها شكرًا