تفسير قوله تعالى: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مث
  لدليل القول بالاشتراك بين القول المخصوص والفعل، ثم أورد على ذلك إيرادات، وأجاب عنها. فأشعر ذلك بأنه يرتضيه.
  قال العطار: والإشعار ممنوع؛ لأن المناظر لا يستلزم طريقه؛ لأن الغرض إلزام الخصم ولو بما لا يقوله الملزوم؛ بل المدار على اعتراف الخصم بالمقدمة.
  وقيل: هو مشترك بين القول والفعل، وهذا مروي عن أكثر الشافعية.
  وقيل: هو مشترك بين القول والكلام النفسي، قال في حواشي (الجوهرة): وهذا محكي عن المحققين من الأشعرية، كالجويني، والغزالي، والرازي؛ رواه عنهم الإمام يحيي.
  احتج الأولون بأن القول هو المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ (أمر) والتبادر علامة الحقيقة، بخلاف غيره فإنه لا يسبق إلى الفهم إلا بقرينة. نحو: جاء فلان لأمر. فإنه يفهم أنه جاء لغرض، بقرينة التعليل، واحتجوا ثانياً بأنه قد ثبت أنه حقيقة في القول، بلا خلاف.
  وأما في غيره فاللفظ دائر بين أن يكون مشتركا بينه وبين ذلك الغير، أو مجازاً في الغير، والمجاز أولى من الاشتراك، فوجب المصير إليه.
  احتج أهل القول الثاني: بأن لفظة (الأمر) متى أطلقت لم يسبق إلى الفهم أحد المعاني الأربعة دون بعض إلا بقرينة، وهذا علامة الاشتراك؛ فإذا قلت: سمعت أمر فلان+ فهم القول، وإن قلت: جاء فلان لأمر الغرض، أو تحرك الجسم لأمر فهم أنه لا بد من شيء تعلق