المسألة السادسة [الأصل في الأشياء]
  نعم لنا(١) أن العقل يقضي بإباحة الحيوانات إنما نعني به فيما فيه انتفاع، فأما إيلامها واستعمالها في غير منفعة فذلك ظلم ممنوع عقلاً وشرعاً. ويتفرع على الخلاف في الحيوانات أعني في كون الأصل فيها الإباحة أو الحظر فرعان:
الفرع الأول [في طهارة ذرق الطير]
  لو وجد ذرق طير أو عظم ولم يعلم من أي حيوان هو فمن قال: الأصل الحظر حكم بالنجاسة، ومن قال الأصل الإباحة كانت طاهرة.
  وقال المتوكل على اللّه إسماعيل: أما الذرق فطاهر؛ لأن الأصل الطهارة، وصحح للمذهب.
  وقال الحسن بن يحيى القاسمي وولده علامة العصر وأبو حنيفة بطهارة ذرق سباع الطير؛ لمفهوم خبر عمار، ولترك السلف غسل المساجد منه.
الفرع الثاني [في استعمال الدواب]
  في استعمال الدواب في غير ما جرت العادة باستعمالها فيه، كالحرث على الخيل والبغال والحمير، وحمل آلة الحرب ونحوها على البقر، ونحو ذلك.
  ظاهر كلام النجري الجواز، لظواهر الأدلة وعمومها، فإنها تقتضي جواز الانتفاع بها في أي منفعة كانت، إلا ما خصه دليل.
(١) هكذا في الأصل، ولعلها (نعم، قولنا: إن العقل نخ) والله أعلم.