مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 34}

صفحة 2898 - الجزء 5

  والجواب من وجهين:

  أحدهما: أن اللغة كانت توجب أن تكون هذه العقود كالأمر في أنها لا تتخصص بوقت دون وقت لعدم دلالتها على الأوقات، لكن الشرع أوجب فيها ذلك، ولم نجد فيه⁣(⁣١) ما يوجب في الأمر مثلها.

  ثانيهما: بالفرق وهو أنه إنما وجب ذلك في العقود ونحوها لكونها إخباراً عن الحال لا عن المستقبل؛ إذ قول البائع: بعت إخبار عن رضاه بانتقال الملك إلى المشتري في الحال، بخلاف الأمر، فإنه موضوع للدلالة على طلب وقوع المأمور به في المستقبل وليس خبراً، ولو سلم أنه خبر فهو مثل قولك: سيقوم زيد في دلالته على إنشاء وقوع الفعل في أوقات الاستقبال، فلا يصح قياسه على ما دل على الوقوع في الحال، وأيضاً هو قياس في اللغة، وهو ممنوع.

  الوجه الرابع: أن المأمور إذا فعل المأمور به في الثاني كان ممتثلاً. وسقط عنه الفرض، بإجماع الأمة ولم يجمعوا على سقوطه مع التراخي، والأخذ بالمجمع عليه أولى.

  والجواب: أنا لا نسلم الإجماع سلمنا، فلا يلزم فيما لم يجمع عليه أن يكون باطلاً الجواز دليل على صحته غير الإجماع، وقد قام الدليل على سقوطه إن فعل في الثالث، كما سياتي.

  الخامس: أن التعجيل أحوط وإذ لا يأمن الضرر بالتأخير.


(١) أي في الشرع. تمت مؤلف.