مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 35}

صفحة 2965 - الجزء 5

  بدليل صحة الرجوع فيها إجماعاً، وعدم جواز تأخيرها إجماعاً في غير المضمضة.

  وأما أن له الرجوع فيها متى شاء، وأنه إذا ضرب لها أجلاً كان له استرجاعها قبله - فلأنه قد ثبت أن حكمها حكم العارية، وحكم العارية أنه يجوز الرجوع فيها متى شاء مالها وإن ضرب لها أجلاً؛ لأنها إباحة والإباحة هذا حكمها، ولقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد»، ولما في العلوم قال: نا محمد نا الحكم بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله - ÷ يقول: «العارية مؤداة والمنيحة مردودة، والزعيم غارم»، قال أبو جعفر: العارية مؤداة يقول: إذا استعرت شيئاً يقول: فهي مضمونة عليك في ضمانك حتى تردها، والمنيحة مردودة الرجل يمنح الرجل الأرض يقول له: ازرعها، والشاة والبقرة يقول له: احلبها، يقول: فهي مردودة متى شاء، والزعيم غارم: هو الضمين أو الكفيل. والحديث في (الجامع الكافي)، وأخرجه أحمد، والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبي أمامة يرفعه بلفظ: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم». وأورده ابن حزم من أوجه لكنه ضعفها؛ لأن خصمه احتج بها على ضمان العارية فأتى من حجة خصمه بالطرق التي يمكنه تضعيفها وردها، ولم يلتفت إلى كون الحديث في الصحيحين، وهم يلتزمون صحة ما فيهما، وما كان ينبغي لمثله ممن يدعي الإنصاف والوقوف عند صحيح الأدلة إلا أن يذكر دليل خصمه من أي وجه