تفسير قوله تعالى: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 35}
  نعم، وقوله ÷: «والمنحة مردودة» نص في وجوب رد المنحة ويقاس عليها ما أشبهها من السكنى وغيرها مما لا يحصل فيه وجه يقتضي التمليك، ولا يبعد دخول السكنى وما في حكمها في عموم المنحة والمنيحة. والله أعلم.
  وأما حجة أبي حنيفة وأصحابه فقد عرفتها، ومثلها حجة الشعبي؛ لأن قوله: حتى يموت بعد قوله: هي لك سكني - يكون لغوا، وقوله: هي لك بمنزلة قوله: وهبتها لك.
  والجواب: أن الظاهر إرادة السكني تقدم لفظها أم تأخر.
  وأما مالك فلم أقف له على حجة، ولعله يحتج بأن المالك قد أباح الانتفاع إلى انتهاء الأجل المضروب، وذلك يوجب ملك المنافع الحاصلة في المدة المضروبة.
  والجواب: أن المنافع المباحة لا تملك إلا بالقبض، والمستقبل منها غير حاصل فصح الرجوع فيه قبل قبضه، قال بعض المحققين: وأما الارتجاع متى شاء فإنه لم يهب الأصل ولا الرقبة، فلا يجوز من ماله إلا ما طابت به نفسه فما دام طيب النفس فهو جائز، وإنما طيب النفس حال وجود الشيء لا قبله وأيضاً شرط بقاء العارية مدة معلومة ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ÷ فهو باطل.
  فإن قيل: له أن يحتج بترك ابن عمر الدار التي أسكنتها حفصة ابنة زيد [بن] الخطاب كما مر.