تفسير قوله تعالى: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 35}
  قيل: ليس في الأثر أنه تركها لتحريم أخذها، فلعله تركها صلة وبراً لحفصة وابنة زيد.
  سلمنا، فليس بحجة على أنه يحتمل أن حفصة أوصت لها بالسكنى، وهي تتأبد مدة حياة الموصى له كما سيأتي.
  وأما الشافعي فلعله يحتج لما حكي عنه من منع الرجوع حيث أعار جداراً للبناء بأن الظاهر في مثله التمليك؛ لأن المطلوب بالبناء الدوام، ويجاب بما مر، وبأن لفظ العارية قرينة صارفة عن الظاهر.
  وأما حجة ما ذكره الهادي في (المنتخب) فقال القاضي زيد حكاية عن بعض السادة: إن قوله: لم يجز له أن يخرجهم محمول على الكراهة؛ لأنه إخلاف للوعد وتغرير للمعار وعدول عن الوفاء، وأما من طريق الحكم فله ذلك؛ لأن المرء أولى بملكه من المعارة لا خلاف فيه، وقد نص في (الأحكام) على أنه إذا أعار عرصة إلى وقت كان له أن يسترجعها، ووجه الكراهة قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] وقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم». والمراد بالحدث الذي ترتفع معه الكراهة إضرار المسلمين، والمطابقة مع البغاة والفاسقين.
  قلت: ويؤيد التأويل ما مر عن الوصي فيمن بنى بأرض قوم بإذنهم.
  تنبيه: وما تقدم من الخلاف في السكنى، فإنما هو إذا أسكنه في حال حياته، فأما إذا أضاف ذلك لبعد الموت فمن أجاز الوصية بالمنافع صححها، وهم الأكثر، ومن لا فلا، ولم أجد من نفي صحة الوصية