تفسير قوله تعالى: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 40}
  عن علي $ في بنت ومولى عتاقة، قال: (للبنت النصف، وما بقي فرد عليها) وكان لا يورث المولى مع ذوي سهم، إلا مع الزوج والمرأة. ويشهد له ظاهر قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال: ٧٥].
  وقال أبو بكر، وزيد بن ثابت، والعترة، وأحمد بن حنبل: بل لذوي السهام سهامهم، والباقي لمولاه أو عصبته، واحتجوا بوجوه:
  أحدها: قوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه في (الشفاء) من حديث ابن عمر، وهو في (أصول الأحكام).
  قال القسطلاني: وأخرج الشافعي من رواية أبي يوسف القاضي، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: (الولاء لحمة كلحمة النسب) وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، وأخرجه أبونعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين بن بشر، فزاد في المتن: (لا يباع ولا يوهب)، ومن طريق عبدالله بن نافع عن عبد الله بن دينار: (إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا هبته) والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبدالرزاق، عن الثوري عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوف عليه: (الولاء لحمة كلحمة النسب)؛ وقال علامة العصر بعد أن ذكر الحديث(١) وأنه أخرجه الحاكم وابن حبان، وصححه البيهقي وأعله من حديث ابن عمرـ ما لفظه: جمع أبو نعيم طرقه، فرواه من نحو خمسين رجلاً من أصحاب عبدالله بن دينار عنه، وأخرجه أبو جعفر الطبري في تهذيبه، والطبراني في (الكبير)، وأبو نعيم أيضاً من حديث
(١) يعني قوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». تمت مؤلف.