مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3188 - الجزء 5

  قلت: ورواه الأوزاعي كما ذكره البيهقي عن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زياد بن أبي زياد، عن عبد الله بن شخيرة، عن ابن مسعود.

  قال البيهقي: عتبة منسوب إلى الوضع، وهذا - يعني الحديث - باطل لا أصل له، وحكي عن الدرا قطني أنه قال: تفرد به عتبة، وهو متروك الحديث.

  قال في (الجوهر النقي): طالعت كثيراً من كتب أهل هذا الشأن فأكثرهم لم يذكر عتبة، وبعضهم ذكره، وفيه كلام الدارقطني خاصة، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال: يخطئ ويخالف؛ لم يزد على هذا؛ فلا أدري من أين للبيهقي أنه منسوب إلى الوضع؟

  الوجه الثالث: أن المراد بتعليمه إياها تحصيل المنفعة التي تقوم بما يعجل به قبل الدخول دون المهر لجهالته، وقد ثبت بإجماع المسلمين أن من استأجر رجلاً بدرهم على أن يعلمه سورة من القرآن أن ذلك لا يصح: للجهالة التي فيها، وكذلك لو باع داره بتعليم سورة من القرآن، وكل ما يوجب بطلان الإجارة والبيع من جهة الجهالة فهو يوجب بطلان المهر.

  الوجه الرابع: ذكره الطحاوي، والأبهري وغيرهما: أن هذا الحكم خاص بذلك الرجل؛ واحتجوا بما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: نا أبو معاوية، نا أبو عرفجة الفاشي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: زوج رسول الله ÷ امرأة على سورة من القرآن،