تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وأمَّا من علمه أنه لله ولأخذ العوض عليه فلا منع منه، الحديث ابن عباس.
  وأمَّا الآثار فلا حجة في فعل أحد ولا قوله غير النبي ÷.
  أجاب الأولون عن ما احتج به هؤلاء، فقالوا: أما حديث الواهبة نفسها فقد مر ما فيه من الاحتمالات والتأويلات، ومع ذلك فلا يبقى للاحتجاج به وجه، ولو صح الاحتجاج به في بابه فلا يصح الاحتجاج به هنا؛ لخصوصه، كما مر؛ وقد أوضحنا هنالك أنه يجوز تخصيص عموم أدلة تحريم أخذ العوض على القرآن بما إذا كان مهراً، ولا مانع من ذلك.
  وأمَّا أحاديث الرقية فليست من التعليم في شيء، فنحن نقول بموجبها.
  قال السيد [......](١) |: الظاهر من الأحاديث جواز أخذ الأجرة على نحو الرقية بكتاب لله للراقي، والمنع على المعلم أن يأخذ الأجرة على التعليم؛ ليعمل بكل دليل في موضعه، ولا يجوز أن يهمل البعض، وبهذا قالت الحنفية فقالوا بالمنع على التعليم، وأجازوا الأخذ على الرقى، وذكره في (شرح الأزهار) للمذهب.
  وأما احتجاجهم بحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» فقد أجيب عنهم بأجوبة:
(١) هكذا بياض في الأصل، والظاهر أنه محمد بن عز الدين المفتي. راجع شرح الأزهار ص ٢٣٥ سطر ٢٣.