مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة [أخذ الأجرة على القرآن]

صفحة 3237 - الجزء 5

  على الأقوال كما في حديث الرقية، وثبتت الإجارة في الخصومات وغيرها، وبالجملة إن جواز الإجارة معلوم من الدين، ما لم يرد منع شرعي، بلا فرق بين الأقوال والأفعال، والتأجير على تلاوة القرآن داخل تحت هذا الأصل، ولم يرد فيه منع خاص، بل جاءت السنة بتقريره، وهو حديث ابن عباس، فإنه دال بعمومه على جواز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله وتلاوته والرقية به ونحو ذلك، ويخص أخذها على ما كان واجباً أو محظوراً من الأمور المتعلقة به كالتعليم هد بالأدلة السابقة، كما مر، ويبقى ما لم يكن كذلك داخلاً تحت العموم.

  الوجه الثاني: أنه قد التأجير على الرقية، وذلك في المعنى تأجير على التلاوة؛ إذ الرقية بالقرآن إنما تكون بالتلاوة، وأيضاً، التأجيرعلى التلاوة إنما هو كهذه الأوقاف على قراء القرآن والعلماء والمتعلمين في جميع الأمصار، وهو شيءٌ مجمع عليه بين أهل المذاهب من زيدي، وحنفي، وشافعي ومالكي وغيرهم، ويعدونه من القرآن، ويحثون عليه، ويرافعون من منع شيئاً من ذلك إلى ولاة الأمر، من أئمة أهل البيت وغيرهم، فيلزمون من ثبت عليه شيء من ذلك بتسليمه إلى أهله، فلو حرمت الأجرة على التلاوة لحرم هذا، إذ هو من أخذ العوض على تلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه.

  الوجه الثالث: أن التلاوة على نية المؤجر ومطابقة قصده غير واجبة ولا محظورة، فيجب أن يجوز أخذ العوض عليها، كسائر الأمور التي تفعل مطابقة لمراد الغير.