المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]
  روى له المؤيد بالله، ووثقه ابن حبان، وأثنى عليه غيره، واحتج به الجماعة. والحديث في (الجامع الكافي) وفيه: قال محمد، فالراشي: الذي يرشو ليدفع بذلك حقاً، أو يعطل به حكماً.
  وفي سنن الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله ÷ الراشي والمرتشي في الحكم». وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد، والحاكم، وابن حبان وصححه، وهو في الجامع الصغير، قال العزيزي: عن شيخه حديث صحيح، ورواه في الشفاء.
  قال بعض العلماء: والتقييد بالحكم بناء على الغالب، وإلا فآخذ الرشوة ملعون، وإن لم يكن حاكماً قاضياً، فكل من أخذ رشوة على أمر باطل من أمير ونحوه داخل في هذا؛ ويدل عليه عموم الحديث السابق.
  قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وأم حديدة، وأم سلمة، وقال في النيل: في الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم.
  وقال العلامة ابن حجر المكي الهيثمي في كتاب (الزواجر): أخرج ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه: (لعنة الله على الراشي والمرتشي) والطبراني بسند رجاله ثقات: (الراشي والمرتشي في النار) وأحمد: (ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب).