المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]
  عصمة بن مالك، وفيه مرفوعاً: «الهدية تعور عين الحكيم» وعزاه إلى مسند الفردوس للديلمي، قال العزيزي: وإسناده ضعيف.
تنبيه [استطراد في ذكر الهدية والهبة]
  قد علم مما مر. أن الهدية وفي حكمها الهبة إنما تحرمان إذا جرتهما الولاية، أو كانا سبباً للميل عن الحق ومحاباة المهدي والواهب، فأما إذا لم يكونا لذلك بل المقصود بهما الصلة، وجلب المحبة الدينية، أو نحو ذلك من الأغراض المباحة فلا وجه لتحريمهما؛ إذ قد قبل الهدية رسول الله ÷ وندب إليها وكذلك أهل بيته من بعده $ وأكابر أصحابه، وإنما كانوا يردون منها ما علم أنه لأجل الولاية، أو في حكم الرشوة.
  ففي مجموع زيد بن علي # عن علي # قال: أهدي لرسول الله ÷ دجاج، فطبخ بعضهن وشوي بعضهن، فأتي بهن فأكل منهن وأكلت معه، وما رأيت رسول الله ÷ جمع بين إدامين حتى لحق بالله ø، وقد تقدم أكله ÷ مما تصدق به على بريرة وقال: «هو لنا هدية».
  وقال الهادي #: أهدى النجاشي إلى النبي ÷ حراباً وبغلتين وشيئاً من الذهب فقبل ذلك، وكانت الحراب تحمل قدامه، وأهدى إليه ملك قبط مصر جاريتين وبغلتين وحللاً من حلل مصر،