تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  ولم يقبل منه، وكذلك روي أن رجلاً أهدى لعمر فخذ جزور فقبلها، ثم تبين له أنه لأجل الولاية فحرم الهدايا. رواه البيهقي.
  وذكر أبو العباس أن الذي يجيء على مذهب الهادي جواز قبول هدية من يهاديه قبل القضاء، أو كان ذا رحم.
  وفي كتب السير للأئمة وتواريخهم أنهم كانوا يقبلون الصلات والهدايا، ما لم تكن على جهة الرشوة، أو لمكان الولاية، بل قد جعل اتساع نذورهم وطلب البركة بالإحسان إليهم من جملة كراماتهم، وهذا معروف فيما بينهم إلى زماننا هذا، وقد أجاز المنصور بالله والأمير الحسين قبول الهدايا بإذن إمام الحق لمصلحة يراها؛ لحديث معاذ بن جبل، وهو أنه أهدي له في حال إمارته ثلاثون رأساً من الرقيق، فلما قدم بهم بعد موت النبي ÷ أراد أبو بكر انتزاعه من يده إلى بيت المال، فكره وقال: طعمة أطعمنيها رسول الله ÷، ثم أتى وهم يصلون، فقال: لمن تصلون؟ فقالوا: الله، قال: قد وهبتكم له فأعتقهم. رواه (في الشفاء).
  وفي (سنن الترمذي): حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد الأودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قبيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: «أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}[آل عمران: ١٦١] لهذا دعوتك فامض لعملك».