مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]

صفحة 3291 - الجزء 5

  قالوا: فأما إذا علم من قصد المهدي أنه لا يريد العوض لم يجب.

  حجة الجمهور حديث: «تهادوا تحابوا» وما في معناه مما أمر فيه بالتواصل والمباذلة، ولو كانت مقتضية للعوض لا يحصل بها التحاب؛ لأنها تصير في معنى البيع ولم يقع التحاب بالبيع؛ وأيضاً ليس في الأحاديث السابقة الذكر المكافأة، بل الظاهر من سياق كثير منها عدم المكافأة.

  وروى الهادي # عن رسول الله ÷ أنه قال: «اصطنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإلا فأنت أهله» وأخرج نحوه ابن النجار عن علي # والخطيب في رواية مالك عن ابن عمر.

  حجة من أوجب المكافأة حديث عائشة، وما روي عن ابن عباس أن أعرابياً وهب للنبي ÷ هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: أرضيت؟ قال: لا فزاده: قال أرضيت؟ قال: نعم، فقال النبي ÷: «لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي» أخرجه أحمد، وابن حبان في صحيحه.

  قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح.

  وأخرجه أبو داود، والنسائي من حديث أبي هريرة بنحوه، والترمذي مطولاً.

  ورواه من وجه آخر بين أن الثواب كان ست بركات، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، وذكر الروايتين في الشفاء بنحو ما هنا، ولم يذكر ابن عباس ولا أبا هريرة.