تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد، فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع، وقتال المسلم وسبابه فسوق». قوله: «حتى ينزع»: أي حتى يقلع عما هو عليه، وأصل النزع: الجذب والقلع.
  وإذا ثبت بما قررنا أن إعانة أحد الخصمين لا تكون إلا واجبة أو محظورة وجب أن يكون العوض المأخوذ عليها محرماً، سواء كانت الإعانة بمشي، أو كتابة، أو تلقين، أو غيرها.
  تكميل لما مر وهو في حكم المال المكتسب على أحد الأنواع(١) المتقدمة، وما يلحق بها(٢). وقد اختلف في ذلك، وتفصيله يحتاج إلى ذكر وجوه:
  الوجه الأول: أن يكون مشروطاً على الواجب أو المحظور، فقال أهل المذهب: يجب رده لمالكه، ولا يحل لأحد؛ لأن ذلك هو الأصل، ولا يخرج عن الملك إلا بدليل، ولعموم قوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد» رواه في الشفاء، وأصول الأحكام.
  وهو في الجامع الصغير من حديث سمرة بن جندب، إلا أنه قال: (حتى تؤديه) وعزاه إلى أحمد والأربعة والحاكم. قال العزيزي: بإسناد حسن.
  وأخرجه رزين من طرف حديث لأبي أمامة بلفظ: (حتى تؤدي). وفي (الشفاء): عنه ÷ أنه قال: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه، لا لعباً
(١) يعني الرشوة والهدية والأجرة. تمت. مؤلف.
(٢) وهو ما ذكره في التذييل. تمت مؤلف.