تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  ولا جاداً. وإن أخذ عصا صاحبه فليردها» وفيه: «لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه» مكان عصا صاحبه.
  وعن السائب بن زيد. عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» أخرجه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه الترمذي وحسنه، وأحمد، والبيهقي، بإسناد حسن.
  وعن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله ÷ فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا». رواه في الشفاء، وأخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم نحوه عن ابن عمر قال علي # في حقيقة التوبة: (الثالث: أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم، حتى يلقى الله ø أملس، ليس عليه تبعة). رواه في النهج، وقد مر.
  فهذه الأدلة تقتضي وجوب رد ما أخذه الإنسان ولم يصح له تملكه شرعاً إلى مالكه إن كان باقياً، وإلا فعوضه، وما نحن فيه من هذا القبيل، لقيام الدليل على تحريمه، كما مر، وما حرم على آخذه وجب أن يكون باقياً على ملك مالكه، إلا لدليل يخرجه، ولا دليل هنا، بل ما ذكرنا يدل على وجوب رده على أني لا أعلم في وجوب رد ما هذا حاله خلافاً.
  الوجه الثاني: أن يعقدا الإجارة على مباح، حيلة في التوصل إلى المحظور، بأن يكون في ضميرهما أنه لأجل الواجب أو المحظور،