مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3320 - الجزء 5

  وإنما الخلاف في وجوب رده، فقال الهادي #: وأحد قولي المؤيد بالله: يلزمه التصدق به، وهو المصحح للمذهب. وفي (الثمرات): أنه لبيت المال، وهو الظاهر من كلام الإمام القاسم بن محمد في الجواب المختار.

  قيل: ومعناه ما مره من أنه يملكه ويجب عليه التصدق به. وفي أحد قولي المؤيد بالله أنه قد ملكه، وهو مخير بين رده أو التصدق به.

  وقال في الكافي: يرده لصاحبه، وهو الظاهر من مذهب الناصر؛ لما مر أنه كان يرد بعض الهدايا لأربابها.

  وفي (شرح الإبانة): عنه # أنه ذكر أن كلما يأخذه القاضي أو العامل على سبيل الرشوة فإن علم صاحبه رده إليه إن كان باقياً، أو مثله أو قيمته إن كان تالفاً وما لم يعلم صاحبه رده إلى بيت المال.

  احتج الأولون بأنه قد ملكه من وجه محظور، وكل ما ملك من وجه محظور وجب التصدق به، الحديث شاة الأسارى، وهو ما رواه في الشفاء: أن النبي ÷ زار بعض الأنصار، فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاماً، فقدمت إليه فلم يسغ - يعني لحمها -، وسأل عن حالها، روي أنه قال: «ما شأنها؟» فقال القوم: هي شاة كانت لصاحب لنا فذبحناها بغير إذنه، على أن نرضيه بالثمن إذا جاء وروي: لجيراننا، مكان: لصاحبنا فقال النبي ÷: «تصدقوا بها».

  وروي: «أطعموها الأسارى».