تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  ومن أدلة القائلين بالجواز قول علي # في عهده للأشتر، بعد ذكره أوصاف من يختار للقضاء: (ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس). رواه في النهج.
  قال: وفي مجموع زيد بن علي #: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يأمر شريحاً بالجلوس في المسجد الأعظم، وكان يعطي شريحاً على القضاء رزقاً من بيت مال المسلمين.
  وروى الهادي # في (الأحكام) عن علي # أنه كان يعطي شريحاً خمسمائة درهم.
  وروى في (شرح الإبانة): أن علياً # رزق شريحاً حين ولاه قضاء الكوفة كل شهر خمسمائة درهم.
  وفي (أصول الأحكام): عن علي # أنه أعطى شريحاً قاضيه.
  قال الإمام (أحمد بن سليمان): دل على أنما يرزق القاضي من بيت مال المسلمين جائز، وما يأخذه من الإمام يجري مجرى ما يأخذ الإمام لنفسه، ولمن تحت يده، من بيت مال المسلمين؛ ليستعين به على ما نهض به من مصالح المسلمين.
  وفي (تتمة الاعتصام): أن الصحابة أجروا لأبي بكر درهمين؛ لأنه روي أنه لما ولي خرج برزمة ثياب إلى السوق فقالوا(١) له: ما هذا؟ قال: أنا كاسب أهلي، فأجروا له كل يوم در همين.
(١) قيل له (ظن). تمت مؤلف.