مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية: [تحريم كتمان العلم]

صفحة 3390 - الجزء 6

  قلت: الحق وجوب تعليمه مطلقًا لأنه من الإبلاغ، وقد قال تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ}⁣[المائدة: ٦٧] وقال: {هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ}⁣[إبراهيم: ٥٢]، وقال سبحانه: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}⁣[التوبة: ٦]، وكان رسول الله ÷ يعلم الكفار القرآن والشرائع ويدعوهم إليها، وذلك معلوم، وقوله: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢}⁣[البقرة] حال، أي في حال علمكم أنه حق، وأنكم لبستم الحق بالباطل وكتمتموه، والمراد بيان قبح ما ارتكبوه من ذلك إذ فعلهم إياه مع علمهم بقبحه يكون أقبح، فإن الجاهل ربما عذر بما ارتكب من القبيح، وليس فيه دلالة على جوازهما مع الجهل، فإن تحريم ذلك معلوم.

  وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو بكر بن ريذة، أخبرنا الطبراني، حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، حدثنا عبد الله بن بشر، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ÷: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نبيًا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علمن أو مصور يصور التماثيل».

فائدة: [في إعراب قوله تعالى: {وَتَكْتُمُوا}]

  وقوله: (وتكتموا) مجزوم عطفًا على تلبسوا داخل تحت حكم النهي؛ نهاهم عن كل فعل على انفراده، وقيل: منصوب بإضمار أن والواو للجمع، واعترض بأنه يلزم عليه جواز تلبيسهم بدون الكتمان.