المسألة الثانية [الصلاة والزكاة]
  قال الإمام الحسن بن عز الدين: وهذا طريق قطعي لا ينكر.
  قالوا: لو كانت شرعية لم تكن عربية، واشتمال القرآن عليها ينفي عربيته إذ ما كان بعضه غير عربي لا يكون كله عربيًا، وقد قال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ}[الشعراء: ١٩٥] ونحوها، وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}[يوسف: ٢].
  قلنا: قد مر الجواب في الموضع الأول بأن خطابه تعالى لنا بهذه الألفاظ لا يخرجه عن كونه مخاطبًا لنا بالعربية إلى آخر ما مر، على أن لنا أن نقول: ليس القرآن كله عربيًا، والضمير في {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} للسورة والقرآن من الأسماء الموضوعة بإزاء مفهوم كلي التي يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل، فلا يقال السورة ليست بقرآن، وإطلاق كونه عربيًا كله في بعض الآيات من المجاز، وقد يطلق العربي على ما غالبه كذلك(١)، كالشعر فيه عربي وفارسي فإنه ينسب إلى ما غلب فيه منهما. احتج الآمدي بأن الأدلة متعارضة، فوجب الوقف.
  هذا، وأما سائر الأقوال فقد تضمن ما استندت إليه ورده ما ذكرنا.
الفصل الثاني: [الحقيقة الدينية]
  في الخلاف في وقوع الدينية، وذلك كالإيمان والكفر والفسق، ومؤمن وكافر وفاسق.
  قال الإمام الحسن بن عز الدين: وهي اسم لنوع خاص من الشرعية، وهو ما وضعه الشارع ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه
(١) أي عربي. تمت. مؤلف.