تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  أتي برجل مفطر في شهر رمضان نهارًا من غير علة، فضربه تسعًا وثلاثين سوطًا لحق شهر رمضان حيث أفطر.
  وروى ابن حزم من طريق سفيان، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن علي بن أبي طالب أتي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم ضربه من الغد عشرين، فقال: (ضربناك العشرين لجرأتك على الله. وإفطارك في شهر رمضان).
  وهذان الأثران من جملة أدلة القوم بأنه لا يكلف المتعمد للإفطار من دون علة القضاء؛ لأن قوله عندنا حجة، ووجه الاحتجاج بهما أنه # لم يذكر قضاء وولا كفارة، فهما مؤكدان لصريح ما مر عنه # من أنه لا يقضيه الدهر.
  وروي ابن حزم من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن البيلماني أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب فيما أوصى به من صيام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع.
  وهذا نص في المقصود؛ لكن قال الحافظ: فيه انقطاع، ولعله أراد أن ابن البيلماني لم يسمع من أبي بكر. والله أعلم.
  قلت: ابن البيلماني هو مولى عمر، سمع منه ومن ابن عباس، ضعفه في التقريب، ولينه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان، واحتج به الأربعة، وروى له المرادي، ولعله سمع هذا الأثر عن عمر.
  وروى ابن حزم من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن سنان،